السيد تقي الطباطبائي القمي

451

مباني منهاج الصالحين

وان كانت أزيد من مقدار الجرح ولم يمكن رفعها وغسل ما حول الجرح تعين التيمم على الأظهر إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم ( 1 ) . والا جمع بين الوضوء والتيمم ( 2 ) .